منتدى الرسمي للشيخ عبدالعظيم سرحان القنبري الفاطمي
ترحب بكم ادارة منتدى الشيخ عبدالعظيم سرحان القنبري الفاطمي



حللت أهلاً .. ووطئت سهلاً ..
أهلاً بك بين اخوانك واخواتك
آملين أن تلقى المتعة والفائدة معنا
.:: حيـاك الله ::.

نتمنى أن نراك بيننا للتسجيل أنقر هنا
منتدى الرسمي للشيخ عبدالعظيم سرحان القنبري الفاطمي
ترحب بكم ادارة منتدى الشيخ عبدالعظيم سرحان القنبري الفاطمي



حللت أهلاً .. ووطئت سهلاً ..
أهلاً بك بين اخوانك واخواتك
آملين أن تلقى المتعة والفائدة معنا
.:: حيـاك الله ::.

نتمنى أن نراك بيننا للتسجيل أنقر هنا
منتدى الرسمي للشيخ عبدالعظيم سرحان القنبري الفاطمي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى الرسمي للشيخ عبدالعظيم سرحان القنبري الفاطمي

منتدى عام مستقل لاتقصرو بتسجيل هدفنا جمع اكبر عدد من المثقفين لتحريرالعالم من الجهل.
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
المواضيع الأخيرة
» مؤسسة طلبة الحوزة العلمية في العراق وحوزة ائمة البقيع عليهم السلام تنعى اية الله الشيخ عبد الهادي الفضلي
مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (5)    عودة إلى تعريف الحكم   Emptyالأربعاء أبريل 10, 2013 1:44 am من طرف وكيل الشيخ

» بيان مركز موالي الحوزة العلمية بحلوم محرم الحسين والصلاه والسلام على أشرف الخلق والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أله الطيبين الطاهرين عظم الله لكم الأجر بحلول محرم الحسين عليه السلام
مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (5)    عودة إلى تعريف الحكم   Emptyالخميس نوفمبر 22, 2012 5:02 am من طرف وكيل الشيخ

» أكبر مكتبة برامج إسلامية وشيعية للجوال في تاريخ المنتديات العربية
مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (5)    عودة إلى تعريف الحكم   Emptyالأحد أغسطس 26, 2012 11:37 pm من طرف وكيل الشيخ

» بيان مؤسسة طلبة الحوزة العلمية في العراق زكاة الفطرة
مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (5)    عودة إلى تعريف الحكم   Emptyالأحد أغسطس 19, 2012 2:32 am من طرف وكيل الشيخ

» بيان مؤسسة طلبة الحوزة العلمية في العراق بحلول شهر رمضان المبارك
مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (5)    عودة إلى تعريف الحكم   Emptyالأربعاء يوليو 18, 2012 7:04 pm من طرف وكيل الشيخ

» مؤسسة طلبة الحوزة العلمية في العراق تنعى سماحة الشيخ باقر شريف القرشي (ر ض)
مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (5)    عودة إلى تعريف الحكم   Emptyالإثنين يونيو 18, 2012 1:42 am من طرف وكيل الشيخ

» مؤسسة طلبة الحوزة العلمية في العراق تشجب تندد تستنكر العمليات الارهابية في العراق
مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (5)    عودة إلى تعريف الحكم   Emptyالخميس يونيو 14, 2012 1:53 am من طرف وكيل الشيخ

» بيان صادر من مؤسسة طلبة الحوزة العلمية في العراق(سحب الثقة عن الشعب العراقي)
مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (5)    عودة إلى تعريف الحكم   Emptyالسبت يونيو 09, 2012 3:24 am من طرف وكيل الشيخ

» ور الأنوار2: يحتوي على نص القرآن بخط عثمان طه، وترتيل كامل القرآن بصوت برهيزكار والمنشاوي، وعلى معجم لألفاظ القرآن مع التشكيل وامكانية البحث، وعدد من التفاسير العربية (كتفسير القمي والعياشي والميزان وشبر) وعلى بعض التفاسير الفارسية. إضافة إلى ترجمة للقرآن
مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (5)    عودة إلى تعريف الحكم   Emptyالثلاثاء مايو 22, 2012 1:48 am من طرف وكيل الشيخ

مايو 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
اليوميةاليومية
التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (5) عودة إلى تعريف الحكم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
وكيل الشيخ
Admin



المساهمات : 117
تاريخ التسجيل : 04/10/2011

مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (5)    عودة إلى تعريف الحكم   Empty
مُساهمةموضوع: مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (5) عودة إلى تعريف الحكم    مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (5)    عودة إلى تعريف الحكم   Emptyالخميس فبراير 16, 2012 6:11 pm

مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (5)



عودة إلى تعريف الحكم

بعد أن اتضح محل النزاع ـ في الأبحاث السابقة ـ لابد من بيان تعريف للحكم الشرعي، فقد عرّفه المشهور كما جاء في كلمات الغزالي بأنه خطاب الشرع إذا تعلّق بأفعال المكلفين (احترازاً من الخطابات الشرعية غير المتعلقة بأفعال المكلفين)، وقد جاء هذا التعريف في كلمات من بعده من العلماء.

وعرّفه الخضري بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلباً أو وضعاً، وعند الفقهاء هو: الصفة التي هي أثر ذلك الخطاب([1]).

كما عرّفه آخرون بتعاريف متعددة نقتصر على ذكر بعض منها:

®الطلب([2]).

®الإرادة والكراهة المعلنة.

®إنشاءات خاصة بدواع مخصوصة، وهي إما إنشاء بداعي جعل الداعي فعلاً أو تركاً ـ عن مصلحة لزومية أو غيرها أو عن مفسدة كذلك ـ فهو إيجاب وتحريم واستحباب وكراهة، وإما إنشاء بداعي إرخاء العنان و الترخيص، المقابل للابدّية من فعله و تركه فهو إباحة([3]).

®هو سنخ الفعل الاختياري الصادر من الشارع، وليس هو عبارة عن الإرادة والكراهة، أو الرضا والغضب، فإنها من مبادئ الأحكام…بل عبارة عن اعتبار نفساني من المولى، و بالإنشاء يبرز هذا الاعتبار النفسانيّ، لا أنه يوجد به([4]).

®وجراء المحاذير التي وجدت في تعريف قدماء الأصوليين، والتي هي عبارة عن أن الخطاب هو مبرز وكاشف للحكم، لا أنه نفس الحكم. وأن تقييده بأفعال المكلفين يوجب خروج الأحكام الوضعية التي لا توجه إلى المكلفين بشكل مباشر. وجراء ذلك عدل السيد الشهيد الصدر عن التعريف المشهور عن قدماء الأصوليين، فعرّف الحكم بأنه التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة البشر([5]).

لقد تحدث السيد الصدر عن مرحلتين للحكم الشرعي، أطلق على الأولى: مرحلة الثبوت، والتي تتكون من عناصر ثلاثة: الملاك، الإرادة، الاعتبار.

وأطلق على الثانية: مرحلة الإثبات، وهي: مرحلة إبراز مقام الثبوت، الأعم من وصوله وعدم وصوله، فقد يصدر الحكم ويُبرز بمُبرز، لكنه قد يضيع في الطريق.

هذا تمام الكلام في المفردة الأولى (الحكم).
المفردة الثانية:
الموضوع

ويقع الحديث في هذه المفردة في أربعة أبحاث:

البحث الأول: استعمالات الموضوع.

البحث الثاني: الفرق بين المتعلق والموضوع بحسب الاصطلاح([6]).

البحث الثالث: أقسام موضوعات الأحكام الشرعية.

البحث الرابع: أنحاء أخذ الموضوع في الحكم الشرعي.

البحث الخامس: وظيفة الفقيه إزاء موضوعات الأحكام الشرعية.

وقبل أن نعرض لمطالب هذه البحوث علينا التنويه إلى أهمية البحث في هذه المفردة؛ حيث يعدُّ البحث فيها من أهم محاور هذا المفتاح، أعني مفتاح (ثبات وتغيّر موضوعات الأحكام الشرعية بلحاظ الزمان والمكان)

البحث الأوّل: استعمالات الموضوع

هناك استعمالات متعددة للموضوع [منها فلسفية ومنها منطقية ومنها درائية ومنها أصولية ومنها غير ذلك...] سنقتصر على ذكر أهمها:

الاستعمال الأوّل: موضوع العلم. (استعمال معرفي) ([7]).

يمكن أن يعدّ هذا الاستعمال من أهم الاستعمالات المتداولة في كلمات الأعلام، فقد عرضوا لهذا الاستعمال في بداية الدخول في علم الأصول، وطرحوا هناك هذا التساؤل:

هل هناك ضرورة لوجود موضوع لكل علم؟

وجراء ذلك عكفوا على إمكانية هذه الكبرى وعدم إمكانيتها (هل لكل علم موضوع)، فأثبتها جملة من الأعلام ونفاها آخرون.

والتحقيق هو ما بيناه مفصلاً في أبحاثنا الأصولية والفلسفية فلاحظ([8]).

وهذا الاستعمال خارج عن محل بحثنا.

الاستعمال الثاني: ما يقع في قبال المحمول (استعمال منطقي)

ويعنى المناطقة من الموضوع في هذا الاستعمال أي ما يشكّل أحد أجزاء القضية الأربعة ـ كما هو المشهور ـ والتي تقدم الحديث حولها في الاستعمال الأول لمفردة الحكم.

وهذا الاستعمال خارج عن محل بحثنا أيضاً.

الاستعمال الثالث: ما يقع في قبال المحل (استعمال فلسفي)

يميّز البحث الفلسفي بين الموضوع وبين المحل، فلم يشترطوا في الحال في المحل كون المحل محتاجاً له، أما في الموضوع فاشترطوا أن يكون مستغنياً عن الحال فيه، فالبياض العارض على الجدار يمكن للجدار الاستغناء عنه؛ إذ ماهية الجدار ماهية جوهرية لم يؤخذ فيها حيثية الكيفية كي تحتاج إلى اللون، بل هي مستغنية عن الحال فيها، بخلافه في الجسم المركّب من المادة الأولى والصورة الجسمية؛ إذ لا مادة بدون صورة جسمية، فتكون المادة محلاً للصورة الجسمية([9]).

وهذا الاستعمال خارج عن محل بحثنا أيضاً.

الاستعمال الرابع: المكذوب (استعمال درائي)

ويعني الموضوع في هذا الاستعمال أي (المكذوب).

وهو الاستعمال خارج عن محل بحثنا أيضاً.

الاستعمال الخامس: موضوع الاستصحاب (استعمال أصولي)

يستعمل الموضوع في البحث الأصولي للإشارة إلى أحد أركان الاستصحاب (=الركن الثالث)، وهو: الإشارة إلى وحدة القضية المتيقّنة والمشكوكة، فإن تبدّل الموضوع وتغيّره ـ بأي نحو من أنواع التغيّر([10]) ـ يوجب عدم تحقق أركان الاستصحاب، وبالتالي عدم جريانه.

وفي سياق هذا الاستعمال أشار الأستاذ الشهيد محمد باقر الصدر إلى الإشكالية التي تواجه صياغة الشيخ الأعظم قدس سره لهذا الركن الثالث، تلك الصياغة التي اشترطت في جريان الاستصحاب إحراز بقاء الموضوع؛ إذا مع تبدّل وتغيّر الموضوع لا يكون الشك شكاً في البقاء، فلا يمكن ـ مثلاً ـ استصحاب نجاسة الخشب بعد استحالته وصيرورته رماداً؛ لأنَّ موضوع النجاسة المتيقنة لم يبق، بل تغيّر.

وهذه الصياغة ـ والكلام للسيد الصدر ـ سببت الإشكال في جريان الاستصحاب فيما إذا كان المشكوك أصل وجود الشي‏ء بقاء لأن موضوع الوجود الماهية، ولا بقاء للماهية إلا بالوجود، فمع الشك في وجودها بقاء لا يمكن إحراز بقاء الموضوع، فكيف يجري الاستصحاب؟ وكذلك سببت الاستشكال أحيانا فيما إذا كان المشكوك من الصفات والمحمولات الثانوية المتأخرة عن وجود الشي‏ء كعدالة زيد؛ وذلك لأن زيداً العادل تارة يشك في بقاء عدالته مع العلم ببقائه حياً، ففي مثل ذلك يجري استصحاب العدالة بلا إشكال؛ لأنَّ موضوعها ـ وهو حياة زيد ـ معلوم البقاء، وأخرى يشك في بقاء زيد حياً، ويشك أيضاً في بقاء عدالته على تقدير حياته، وفي مثل ذلك كيف يجري استصحاب بقاء العدالة مع أن موضوعها غير محرز([11]).

والذي ألجأنا إلى نقل ما تقدم ـ رغم كونه خارجاً عن محل بحثنا، بل هو موكول إلى مباحثه الخاصة ـ هو الإشارة إلى الحضور الفلسفي الكبير في الأبحاث الأصولية، وما تقدم هو جزء من هذا الحضور، الذي يريد البعض من قصد أو دون قصد نكرانه([12]).

وسيتضح أن هذا النوع من الاستعمال داخل في محل كلامنا؛ إذ قد يكون لموضوع ما شرائط وقيود خاصة قبل عشرة سنوات مثلاً، أما الآن فرغم أنه عينه بحسب الظاهر، إلا أن شرائطه وقيوده قد تغيّرت بطبيعة الحال. وسنكتفي بالإشارة إلى تطبيقين لهذا الاستخدام، حصل فيهما تغيّر ماهوي حقيقي في ذات الشيء:

التطبيق الأول: الميتة لا يجوز أكلها فلو استحالت إلى شيء آخر وكان ذلك الشيء مباحاً يجوز أكلها باعتبار أن الأحكام تابعة للموضوعات وما كان حراماً أصبح شيئاً آخر غير محرم.

التطبيق الثاني: انقلاب الخمر خلاً.

وهنا نطرح عدة استيضاحات سنُعنى بالإجابة عليها في القادم من الأبحاث:

1ـ هل يقتصر تغيّر الحكم بتغيّر ماهية الموضوع وشرائطه، أم إنَّ للزمان والمكان (=أي الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية) مدخلية في تغيّر الأحكام؟

2ـ هل إنَّ الشارع لحظ الظروف الزمكانية في إصدار أحكامه، أم أنه جرّد الموضوعات من ظروفها، ومن ثمَّ أصدر الأحكام، كما هو السائد في الفهم الفقهي المعاصر؟

فإذا قبلنا أن الموضوع ترتب عليه الحكم بلحاظ شرائطه الزمكانية فلابدّ للفقيه أن لا يأخذ الموضوع مجرداً عما يحيط به ليعطي حكمه الشرعي، بل لابدّ له أن يشخص الموضوع في زمن صدور الحكم الشرعي، ثم يأتي إلى الموضوع في زماننا ليرى أن شرائط الموضوع لم تتغير أم أنها تغيّرت وعلى أساس ذلك يستنبط حكم ذلك الموضوع. وذلك ما نعبّر عنه أن الموضوعات الشرعية ثابتة أم أنها متغيرة بلحاظ الزمان والمكان ([13]).

الاستعمال السادس: موضوع الحكم الشرعي (استعمال أصولي)

سنقتصر في هذا الاستعمال على تعريفين نستقيهما من كلمات علمين من أعلام البحث الأصولي، الأول هو: المحقق النائيني، والثاني هو: السيد الشهيد محمد باقر الصدر.

(1) تعريف الموضوع عند المحقق النائيني: الموضوع ـ كما يعرفه النائيني ـ هو: ما أخذ مفروض الوجود في متعلق الحكم([14])، كالعاقل البالغ المستطيع. وبعبارة أخرى: هو المكلّف الّذي طولب بالفعل أو التّرك بما له من القيود والشّرائط: من العقل والبلوغ وغير ذلك([15]).

وبعد أن أشرنا في الماضي من الأبحاث إلى محورية الإنسان في العملية الفقهية يتضح هنا سر جعل أفعال العاقل البالغ…هي موضوع الحكم، وحيث أن الأمر كذلك فتغيّر شرائط المكلف لازمه تغيّر نفس الحكم بطبيعة الحال([16]).

(2) تعريف الموضوع عند السيد الشهيد الصدر([17]):

لإيضاح الموضوع عند الأستاذ الشهيد لابد من التفريق بين المتعلق وهو: الأفعال التي يكون الحكم الشرعي مقتضياً لإيجادها أو الزجر عنها، كـ (الصلاة) في صلّ، و(الشرب) في لا تشرب الخمر. وبين متعلق المتعلق وهو: الأشياء الخارجية التي يتعلق بها المتعلق الأول، كـ (القبلة) و (الوقت) في الصلاة، و(الخمر) و (الميتة) في لا تشرب الخمر ولا تأكل الميتة.

فالوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة من الصفات ذات الإضافة، فلا يمكن أن يكون وجوب أو حرمة أو استحباب أو كراهة أو إباحة بلا متعلق. فكل ما تعلّق به الحكم يسمى بحسب الاصطلاح (متعلق)، وكل ما يتعلق به هذا المتعلق يسمى اصطلاحاً بـ (متعلّق المتعلّق). والموضوع عند الأستاذ الشهيد هو: (متعلق المتعلق)([18]).

وبعد أ ن ذكرنا هذين التعريفين من كلمات هذين العلمين يتبيّن لنا بأنَّ الموضوع عند المحقق النائيني هو: (المتعلق)، وعند السيد الشهيد هو: (متعلق المتعلق).

لكن الصحيح هو عدم اختلاف تعريف الموضوع في كلماتهم بشكل حقيقي، بل أن اختلاف زوايا النظر إليه هي التي نتجت هذه النتيجة، ولبيان هذا المطلب نقول:

قرر المحقق النائيني في أبحاثه الأصولية بأنَّ مرجع الموضوع والسبب والشرط في التكاليف والوضعيات هو معنى واحد؛ «وهو الأمر الذي رُتب الحكم الشرعي عليه، فقد يعبّر عنه بالموضوع وأخرى يعبّر عنه بالسبب، كما أنّه قد يعبّر عنه بالشرط، فيصحّ أن يقال: إنّ العقد الكذائي موضوع للملكيّة أو سبب أو شرط لها، وكذا يصحّ أن يقال: إنَّ الدلوك ـ مثلاًـ موضوع لوجوب الصلاة أو شرط لها أو سبب؛ فانّ مرجع الجميع إلى أنّ الشارع رتّب الملكيّة ووجوب الصلاة على العقد ودلوك الشمس.

إلا أن الأعلام توافقوا على إطلاق السبب على الأمر الذي رتّب الحكم الوضعي عليه، فيقولون: إن العقد سبب للملكية والزوجية، وعلى إطلاق الموضوع أو الشرط على الأمر الذي رتّب الحكم التكليفي عليه، فيقولون: إن العاقل البالغ المستطيع موضوع لوجوب الحج، أو أن الدلوك شرط لوجوب الصلاة، وهو مجرد اصطلاح ليس إلا، وإلا فمرجع الكل إلى شيء واحد»([19]).

كما إنَّ السيد الشهيد الصدر في بعض آثاره عبّر عن الموضوع بكل ما توقف عليه الحكم الشرعي، ومن الواضح أن الحكم الشرعي لكي يكون فعلياً يتوقف على دخول الوقت وكون الإنسان بالغاً عاقلاً، فإذا حصلت الاستطاعة ولم يكن بالغاً أو عاقلاً فلا تكفي الاستطاعة وحدها لفعلية الحكم.

إذا أتضح هذا يتجلى لك بأنَّ مقصود المحقق النائيني والسيد الشهيد الصدر واحد، لكن اختلاف زوايا نظرهم إلى الموضوع هو الذي سبب اختلاف تعابيرهم.

ومرادنا من الموضوع في محل بحثنا هو: الأعم من المكلف ومن متعلق المتعلق، أي ما تتوقف عليه فعلية الحكم.
البحث الثاني: الفرق بين المتعلق وبين الموضوع بحسب الاصطلاح

أشرنا فيما تقدم إلى أن الحكم سنخ مفهوم لا يمكن أن يكون دون متعلق، فلا معنى لأن يقال واجب أو حرام من غير ذكر متعلق للوجوب أو الحرمة، كالصلاة والكذب مثلاً. وتأسيساً على هذا نقول: أن الذي يتعلق به الحكم مباشرة ولا يتصور الحكم إلا بالارتباط به يُصطلح عليه أصولياً بالمتعلق، سواء وجد الموضوع أم لم يوجد.
والمتعلق على نحوين:

الأول: ما لا يحتاج إلى متعلق آخر، من قبيل وجوب الصلاة وحرمة الكذب؛ حيث يحتاج إلى الفرد البالغ العاقل…(=المكلف) فقط.

الثاني: ما يحتاج في تعلّق الحكم به إلى متعلق ثاني، من قبيل حرمة شرب الخمر؛ حيث يحتاج المتعلق الأول (الشرب) إلى متعلق آخر (الخمر) كي يكون الحكم فعلياً.

أمّا الموضوع فهو ـ بحسب الاصطلاح ـ ما يترتب عليه الحكم ومتعلقه. وقد يعبّر البعض عن متعلق المتعلق بالموضوع([20])، وهو خلاف الموضوع الأصولي الذي يُعنى منه ما يترتب عليه الحكم، سواء أكان للمتعلق متعلقاً أم لا.

إذن؛ فالفرق بين المتعلّق والموضوع من زواية الحكم هو أن ما يتعلق به الحكم يسمى: متعلقاً. وما يترتب عليه الحكم يسمى: موضوعاً، وهذا يؤكد على ضرورة وجود الموضوع في جميع إنحاء المتعلق لكي يترتب الحكم([21]).

ورغم هذا التفريق إلا أن التداخل الاستخدامي في كلمات جملة من الأعلام غير عزيز، فقد يُطلق المتعلق في كلماتهم ويراد منه الموضوع، وقد يُطلق الموضوع ويراد منه المتعلق، وقد يُطلق المتعلق ويراد منه متعلق المتعلق. إلا أن هذا الاستخدام المتداخل لا يدلل على عدم التفريق الواعي بينهما، بل لقد فرقوا بينهما بشكل دقيق، لكنهم لم يعيروا أهمية كبيرة لضبط محل استخدامها، وأوكلوا هذه المهمة إلى الباحث النّابه ليتعرف على مراداتهم من خلال تجميع وربط القرائن.

ومن باب التمثيل لهذا التداخل الاستخدامي نقتصر على نموذجين من الأمثلة في كلمات علمين من الأعلام:

1ـ استعمال المتعلق وإرادة الموضوع:

بعد أن نصَّ الشيخ الأعظم على أن الحاجة إلى أقوال اللغويين ضرورة لابد منها رغم معلومية بعض المعاني في الجملة من غير حاجة إلى مراجعة قول اللغوي، مثّل قائلاً:

«كما في مثل ألفاظ الوطن والمفازة والتمر والفاكهة والكنز والمعدن والغوص وغير ذلك من متعلقات الأحكام‏»([22]).

ومن الواضح بأنَّ هذه الأمور هي موضوعات للأحكام الشرعية لا أنها متعلقات لها.

2ـ استعمال الموضوع وإرادة المتعلق:

بعد أن قرر السيد الخميني إنَّ الغناء صوت الإنسان الذي له رقّة وحسن ذاتي ولو في‏ الجملة، وله شأنيّة إيجاد الطرب بتناسبه لمتعارف الناس، نبّه على الخدشة التي تتأتى على تعريف المشهور للغناء بكونه الترجيع المطرّب؛ وذلك لأنَّ الغناء لا يتقوّم بالمد ولا بالترجيع، ففي كثير من أقسامه لا مد ولا ترجيع…مع أنه غناء. وأشار أخيراً ـ أعني السيد الخميني ـ إلى أنَّ ما ذكره في المقام هو تحصيل ماهية الغناء من غير نظر إلى ما كان موضوعاً للحكم الشرعي، فلعل موضوعه أعم أو أخص…([23]).

وأنت خبير بأنَّ الغناء متعلّق للحكم الشرعي، لا أنه موضوع للحكم الشرعي([24]).

علاقة الحكم الشرعي مع موضوعه ومتعلقه

إن طبيعة العلاقة التي تحكم الحكم مع موضوعه تختلف عن طبيعة العلاقة التي تحكمه مع متعلقه؛ فالعلاقة القائمة بين الحكم وموضوعه [الأعم من متعلّق المتعلّق والمكلّف] هي علاقة السببية والمسببة، فما لم يوجد الموضوع لا وجود للحكم، وهذا هو معنى القاعدة المعروفة التي تفيد بأنَّ فعلية الحكم بفعلية موضوعه.

أما كيف يكون الموضوع فعلياً في الحكم الذي يقرر حرمة شرب الخمر على المكلف، فذلك بوجود المكلّف الجامع للشرائط، وتتحقق إرادة لديه لتناول هذا الخمر الذي أمامه، عند ذلك تتحقق فعلية الحكم؛ إذ إنَّ موضوعه صار فعلياً، ودون تحقّق المكلف والخمر لا وجود للحكم على مستوى الفعلية.

أما كيف يكون الحكم فعلياً؟ فغير خفي على المتابع المراحل التي يمرّ بها الحكم الشرعي لصيرورته فعلياً، فقد تكفّلت الأبحاث الأصولية بيانها المفصّل، إلا أن التذكير الإجمالي بما حققته هذه الأبحاث قد يكون نافعاً:

إنَّ تصوير الموضوع فرضاً بنحو القضية الشرطية هي أولى المراحل التي يمرّ بها الحكم، فيعبّر الشارع قائلاً: إذا وجد فرد بالغ عاقل مخلى السرب (=المكلف) فيجب عليه الحج، رغم إنَّ الواقع الخارجي قد يكون خالياً من فردٍ يحمل هذه المواصفات. هذا على مستوى الجعل، لكن إذا أريد لهذا الجعل أن يكون فعلياً فيجب أن يتحقق موضوعه، وهذا هو معنى قولهم: أن الموضوع بمنزلة العلة للحكم، بوجوده يوجد الحكم([25]).

فتحصل مما تقدم أن وجود الموضوع تارة يكون وجوداً فرضياً شرطياً، وهو المطلوب في مرحلة الجعل. وتارة يكون وجوداً خارجاً فعلياً، وهو الذي يُشترط في مرحلة فعلية الحكم.

قال السيد الشهيد: « حيث إن الجعول تكون على غرار القضايا الحقيقة فالموضوع للحكم المجعول يؤخذ دائماً مفروض الوجود على نهج القضية الشرطية، أي إذا وجد وقت فصلّ، وإذا وجد عقد أوف به، ونتيجة ذلك إن الحكم في فعليته تابع لفعلية موضوعه؛ لأن المشروط عدم عند عدم شرطه، وبهذا يكون وجود الموضوع جعلا ومجعولا متقدماً على وجود الحكم، أما في المجعول الّذي هو الحكم الفعلي فلما بيناه من إنَّ فعلية الحكم المجعول فرع فعلية الموضوع، وأما في عالم الجعل فلأن الجاعل يرى في أفق جعله إناطة مجعوله بتحقق الموضوع فهو يرى الحكم متأخرا عن موضوعه»([26]).

وبذلك يتضح إن تغيّر الموضوع يوجب تغيّر الحكم؛ إذ الحكم (ألف) مثلاً مترتب على الموضوع (ب)، ومع تغيّر (ب) إلى (ج) مثلاً، فسوف يتغيّر حكمه بطبيعة الحال؛ لأنَّ فعلية الأحكام تابعة لتحقق موضوعاتها. وأمثلة هذا التغيّر والتبديل كثيرة جداً، نظير السفر فراراً من الصوم، والهروب من أداء الخمس والزكاة بهبة الأموال والمواشي قبل حلول الحول…وما إلى ذلك من أمثلة فقهية عديدة([27]).

ومما تقدم يتضح بأنَّ المراد من الموضوع الذي نريد بحثه هنا هو: الموضوع بالمعنى الأعم، الذي يشمل المتعلق ومتعلق المتعلق والمكلّف بما له من الشرائط.



([1]) المستصفى من علم الأصول، تصنيف: الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، دراسة وتحقيق: الدكتور حمزة بن زهير حافظ: ج1، ص177. أصول الفقه، تأليف: المرحوم محمد الخضري بك المفتش بوزارة المعارف ومدرس التأريخ الإسلامي في الجامعة المصرية، ط6، 1389هـ ـ 1969م، المكتبة التجارية الكبرى: ص20. ويمكن الرجوع إلى كتاب الأصول العامة للفقه المقارن للإطلاع على تفاصيل هذه التعاريف.

([2]) كما في زبدة الأصول للشيخ البهائي.

([3]) حاشية كتاب المكاسب، تأليف: سماحة آية الله العظمى المحقق الفقيه الشيخ محمد حسين الأصفهاني، تحقيق: الشيخ عباس محمد آل سباع القطيفي، دار المصطفى لإحياء التراث، ط1، 1418هـ ق: ج1، ص17ـ18.

([4]) مصباح الأصول، تقريراً لأبحاث السيد الخوئي، البهسودي: ج3، ص77.

([5]) دروس في علم الأصول، السيد الشهيد محمد باقر الصدر، مصدر سابق: ج1، ص52.

([6]) قد يطلق الموضوع ويراد به المتعلق، وقد يطلق المتعلق ويراد به الموضوع، وهذا ما سنحاول الكشف عنه في الأبحاث القادمة.

([7]) وهو استعمال يتداول في أبحاث فلسفة العلوم.

([8]) وقد حاولنا هناك الإجابة على الأسئلة التالية:

السؤال الأول: هل هناك ضرورة لوجود موضوع لكل علم؟

السؤال الثاني: هل أن لكل علم حقيقي موضوع، أم الأعم منه ومن الاعتباري؟

السؤال الثالث: ماذا تعني قضية أن كل موضوع يبحث فيه عن عوارضه الذاتية؟

السؤال الرابع: ما هي ضابطة العرض الذاتي؟

السؤال الخامس: ما هي ضابطة تشخيص موضوع العلم؟

السؤال السادس: ما هو المعيار في تمييز العلوم بعضها عن بعض؟

ومن الواضح دخول جملة من هذه الأسئلة فيما يصطلح عليه اليوم (فلسفة العلوم).

ولتفاصيل أكثر لاحظ: كتاب القطع، تقريراً لأبحاثنا الأصولية.

([9]) لاحظ في هذا الصدد: الفصل الثاني من المرحلة السادسة من نهاية الحكمة.

([10]) والتي سيأتي الحديث عنها لاحقاً.

([11]) أنظر: بحوث في علم الأصول، مصدر سابق: ج6، ص114.دروس في علم الأصول، مصدر سابق: ج3 ق2، ص170.

([12]) ذكرنا في أبحاث سابقة إنَّ الفلسفة داخلة في أحشاء أغلب الأبحاث الأصولية، وهو أمر واضح لمن قام بعملية مسح يسيرة لهذه المسائل، ومع هذا فإنَّ البحث الفلسفي محظور في الأبحاث الحوزوية، ولا يُعطى الأهمية التي يستحقها على الرغم من حضوره الكثيف في جميع الميادين العلمية الحوزوية.

([13]) وهذه المسألة تعدّ من أهم مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي؛ لكي تكون قادرة على الاستجابة لمتطلبات الحياة، وجراء عدم القدرة على تجاوز هذه الإشكالية تضطر العديد من الدول الإسلامية إلى عدم تطبيق مساحات كبيرة من الأحكام الشرعية لكونها لا تستجيب لاستحقاقات العصر ومتطلباته. وقد يسوّغ البعض ممارسة لون آخر من الأحكام (=إما ثانوية وإما ولائية وإما داخلة في عنوان ما اضطروا إليه) لحلحلة إشكاليات العصرنة ومتطلباتها، إلا أن هذا إقرار بعدم قدرة أحكام الشارع (=الأولية) على معالجة تلك الاستحقاقات!!

([14]) سيتبين فيما بعد الفرق الأساسي بين الموضوع والمتعلق.

([15]) فوائد الأصول، مصدر سابق: ج1، ص145.

([16]) من هنا يمكن افتراض التغيّر في سن الأنثى ـ مثلاً ـ من مكان إلى مكان آخر، وهو أمر وقع الاختلاف فيه بين الفقهاء جراء اختلاف الروايات في ذلك، مضافاً إلى تأكيد الأبحاث البيولوجية المعاصرة على تأخر بلوغ الأنثى في المناطق الباردة وتقدمه في المناطق الحارة. وكذا الأمر في أوقات الصلاة ـ مثلاً ـ فهي ذات ساعات واضحة متباعدة نوعاً ما في مناطقنا، إلا أنها في بعض المناطق الاستوائية غير واضحة، فلا يمكن معرفة الدلوك والغسق والفجر جراء عدم شروق الشمس مثلاً، فكيف يمكن ترتيب أوقات الصلاة في تلك المناطق؟!

([17]) بحوث في علم الأصول، مصدر سابق: ج2، ص77.

([18]) فالتكليف عنده ـ رحمه الله ـ يتكوّن من أطراف ثلاثة: المتعلق كشرب الخمر والصلاة، والموضوع أي متعلق المتعلق كالخمر في (لا تشرب الخمر) والعالم في (أكرم العالم)، والقيود المأخوذة في نفس التكليف كالبلوغ والعقل والقدرة ـ وهي شرائط عامة ـ ودخول الوقت والاستطاعة ـ وهي من الشرائط الخاصة.

([19]) أنظر: فوائد الأصول، مصدر سابق: ج4، ص389.

([20]) كما جاء في كلمات السيد الشهيد كما أسلفنا.

([21]) وبهذا يقترب الموضوع بالمعنى الأصولي من الموضوع بالمعنى المنطقي؛ لأن الحكم الأصولي هو بمثابة المحمول المنطقي يترتب على وجود موضوعه، فيشكّل الموضوع المنطقي والأصولي أرضية لانطباق الحكم المنطقي والأصولي عليهما.

([22]) فرائد الأصول، الشيخ الأعظم، مؤسسة النشر الإسلامي: ج1، ص76.

([23]) المكاسب المحرمة، السيد روح الله الموسوي الخميني، مؤسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخميني قدس سره، ط1، 1415هـ ق:ج1، ص306ـ 307.

([24]) هناك فرق بين الموضوع بالمعنى الأعم والموضوع بالمعنى الأخص، وسنشير إلى هذا الفرق لاحقاً.

([25]) ولا مسؤولية على المكلف بغية إيجاد مقدمات الوجوب ـ كما يقررون ـ ، بل وجودها هو الذي يوجد الحكم، وعدمها يعني عدم الحكم، فالحكم لا يدعو إلى تحقيق موضوعه؛ لأن وجوب الحج ـ مثلاً ـ متأخر على وجود مستطيع، ومع عدم وجود المستطيع فلا وجود للحكم أصلاً.

([26]) بحوث‏في‏علم‏الأصول، مصدر سابق: ج 2، ص 78.

([27]) نصّ جملة من الأعلام على عدم جواز بعض تطبيقات هذا الباب ـ كما في مباحث الحيل الشرعية ـ لكونها تخالف روح الشريعة، رغم إنَّ مرّ الدليل والصناعة يسوّغها، ومن هنا تتفعل أبحاث مقاصد الشريعة بشكل واسع ومفصّل.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abd1990.yoo7.com
 
مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (5) عودة إلى تعريف الحكم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (8) البحث الرابع: أنحاء أخذ الموضوع في الحكم الشرعي
» مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (8) البحث الرابع: أنحاء أخذ الموضوع في الحكم الشرعي
» مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (4) المفتاح الأول: ثبات وتغيّر موضوع الحكم الشرعي (بلحاظ الزمان والمكان)
» مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (2ـ3)
» مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي كتاب الخمس

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الرسمي للشيخ عبدالعظيم سرحان القنبري الفاطمي :: الفئة الأولى :: قسم الفقة-
انتقل الى: