وكيل الشيخ Admin
المساهمات : 117 تاريخ التسجيل : 04/10/2011
| موضوع: فتوى في جواز توسيع الدبر باللواط إذا كان الغرض منه الجهاد الإثنين ديسمبر 26, 2011 8:44 pm | |
| فتوى في جواز توسيع الدبر باللواط إذا كان الغرض منه الجهاد و في جهادهم جنس أيضاً! يقال أن الإرهابي الذي فجر نفسه في محاولة اغتيال الأمير محمد بن نايف أدخل كبسولات التفجير على دفعات إلى مؤخرته، على شكل تحميله .
ويقال – والله أعلم - أن الإرهابي قبل أن يفعل سأل شيخاً صحوياً عن أنه ينوي أن تلاك في دبره كبسولات التفجير، طلباً للجهاد، لتنفيذ عمليات جهادية رغبة في الحور العين .
طرح الإرهابي على الشيخ السؤال بهذه الصيغة : شيخنا رزقكم الله الشهادة والحور العين في الجنة . أردت رضي الله عنكم أن أقوم بعملية استشهادية، وتقدمت إلى "الشيخ أبو الدماء القصاب" . فقال لي إننا ابتكرنا طريقة جديدة وغير مسبوقة في العمليات الاستشهادية، وهو أن يُـلاك في دبرك كبسولات التفجير ، ولكي تتدرب على هذه الطريقة الجهادية لا بد أن ترضى بأن يُلاط بك فترة كي يتسع دبرك، وتكون مؤخرتك قادرة على أن تتحمل عبوة التفجير , وسؤالي رحمك الله : هل يجوز أن أبيح دبري لأحد الإخوة المجاهدين إذا كانت النية صالحة، والهدف الدربة على الجهاد، ليقوم بتوسيع دبري؟ .. فحمد الله الشيخ وأثنى عليه، وقال : الأصل أن اللواط محرم ولا يجوز . غير أن الجهاد أولى، فهو سنام الإسلام. وإذا كان سنام الإسلام لا يتحقق إلا باللواط، فلا بأس فيه، فالقاعدة الفقهية تقول : الضرورات تبيح المحظورات. وما لا يتحقق الواجب إلا به فهو واجب، وليس هناك أوجب من الجهاد. وعليك بعد أن يلاط بك أن تستغفر الله، وتكثر من الثناء عليه، وتأكد يا بني أن الله يبعث المجاهدين يوم القيامة حسب نياتهم، ونيتك إن شاء الله نصرة الإسلام. نسأل الله أن يجعلك ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه . وصلى الله على محمد
( وقال بعض أهل الظاهر لا شئ على من فعل هذا الصنيع ) ( المجموع - محيى الدين النووي / ج 20 / ص23 / ط دار الفكر )
و من لاط عبده لا حد عليه إنما يعتقه فقط !
( وقال ابن عقيل في فصوله : فإن كان الوطء في الدبر في حق أجنبية وجب الحد الذي أوجبناه في اللواط ، وعلى هذا فحده القتل بكل حال ، وإن كان في مملوكه -أي عبده - فذهب بعض أصحابنا أنه يعتق عليه وأجراه مجرى المثلة الظاهرة ، وهو قول بعض السلف ). ( بدائع الفوائد لابن القيم الجوزية / ج4 ص908/ ط مكتبة نزار الباز مكة 1416هـ )
أقول : كل يوم يأتون بعبد !! وذهب الحاكم والإمام أبو حنيفة إلى أن عقوبته دون عقوبة الزاني وهى التعزير قالوا لأنه معصية من المعاصي لم يقدر الله ولا رسوله فيه حدا مقدرا ... ) ( الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم / ج1 / ص118 / ط دار الكتب العلمية بيروت )
( إذا وطئ الجندي المجاهد جارية من إماء المغنم قبل القسمة فلا يقام عليه الحد. لوجود شبهة حيث لا يقام حد في أرض الحرب ، و لا في حال الغزو ، حتى لا يلحق بالعدو. ) ( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود - زنا المجاهد / ص1196 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم - بيروت )
| |
|